تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم الأم ( كالإخوة والأخوات ) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان ( ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ) حجب نقصان ويختص حجب النقصان بخمسة بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين ( ويسقط بنو الأعيان ) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة ( بالابن ) وابنه وإن سفل ( وبالأب ) اتفاقا ( وبالجد ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا يقاسمهم على أصول زيد ويفتى بالأول ) وهو السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات

وفي الوهبانية وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية وإن قال مصنفها في شرحها وعلى قولهما الفتوى ( و ) يسقط ( بنو العلات ) وهم الإخوة والأخوات لأب ( بهم ) أي ببني الأعيان

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٨١