تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) وفريق يرثون بحال ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء مانوا عصبات أو ذوس فروض وهو مبني على أصلين أحدهما ( أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا

( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ( إلا ولد الأم ) فيرث معها لعدم استغرقها للرتكة بجهة واحدة ( والمحروم ) كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٨٠