تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا ( وبهؤلاء ) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته ( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الإخوة والأخوات لأم ( بالولد وولد الابن ) وإن سفل ( وبالأب والجد ) بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد ( و ) تسقط ( الجدات مطلقا ) أبويات أم أميات بالأم والأبويات بالأب وكذا بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالأبوين ( وتحجب القربى ) من أي جهة كانت ( البعدي )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٨٢