تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض

قهستاني

وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي

( وإن باع ) الوصي ( أو استرى ) مال اليتيم ( من نفسه فإن كان وصي القاضي لا يجوز ذلك مطلقا ) لأنه وكيله ( وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا

وقالا لا يجوز مطلقا

( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما في العقار فسيجيء

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٠٩