لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض
قهستاني
وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي
( وإن باع ) الوصي ( أو استرى ) مال اليتيم ( من نفسه فإن كان وصي القاضي لا يجوز ذلك مطلقا ) لأنه وكيله ( وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا
وقالا لا يجوز مطلقا
( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما في العقار فسيجيء
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٩