وقد تقرر في المناسك ( ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا ) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت
( وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء ) لتعلق حقهم بالمالية ( وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه ) أي ضياعه ( عنده ) لأنه العاقد فالعهدة عليه ( ورجع ) الوصي ( في التركة ) كلها
وقال محمد في الثلث
قلنا إنه مغرور فكان دينا حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع
وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغزمه عليهم ( كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه ) أي الطفل ( من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق ) المال المبيع والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ( وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا ) بأن يكون الثاني أملأ ولو مثله لم يجز
منية
( وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس )