تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة وفي القيمة وقع الشراء له و ) حينئذ ( ضمن ما دفعه من مال اليتيم ) ولوالجية

( و ) فيها ( لو دفع المال إلى اليتيم قبل ظهور رشده بعد الإدراك فضاع ضمن ) لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه ( وجاز بيعه ) أي الوصي ( على الكبير ) الغائب ( في غير العقار ) إلا الدين أو خوف هلاكه ذكره عزمي زادة معزيا للخانية

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧١٠