تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط ( فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذ قاض رده ) فلا يصح قبوله بعد ذلك

( ولو ) أوصى ( إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل ) أي بدلهم القاضي ( بغيرهم ) إتماما للنظر ولفظ بدل يفيد صحة الوصية فلو تصرفوا قبل الإخراج جاز

سراجية ( فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر ) أو المرتد وتاب الفاسق

مجتبى

وفيه فوض ولاية الوقف لصبي صح استحسانا ( لم يخرجهم القاضي عنها ) أي عن الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير أمين

اختيار ( وإلى عبده و ) الحال ( أن ورثته صغار صح ) كإيصائه إلى مكاتبه أو مكاتب غيره ثم إن رد في الرق فكالعبد ( وإلا لا ) وقالا لا يصح مطلقا

درر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٠١