تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومن عجز عن القيام بها ) حقيقة لا بمجرد إخباره ( ضم ) القاضي ( إليه غيره ) عارية لحق الموصي والورثة

( ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله ) أي الموصي المختار ( القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار ) القاضي ( وأثم ) في الأشباه اختلفوا في صحة عزله والأكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية لكن يجب الإفتاء بعدم الصحة كما في الفصولين

وأما عزل الخائن فواجب انتهى

قلت وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين الوصي من الميت لو عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله فلو عزله قيل ينعزل

أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأن الموصي أشفق بنفسه من القاضي فكيف ينعزل وينبغي أن يفتى به

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٠٢