تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أوصى إلى زيد ) أي جعله وصيا ( وقبل عنده صح فإن رد عنده ) أي بعلمه ( يرتد وإلا لا يصح ) الرد بغيبته لئلا يصير مغرورا من جهته ويصح إخراجه عنها ولو في غيبته عند الإمام خلافا للثاني

بزازية ( فإن سكت ) الموصى إليه ( فمات ) موصيه ( فله الرد والقبول ولزم ) عقد الوصية ( ببيع شيء من التركة وإن جهل به ) أي بكونه وصيا فإن لم الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه ( بخلاف الوكيل ) فإن علمه بالوكالة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٠٠