تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سببها ) ما هو ( سبب التبرعات وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك ) فلم تجز من صغير أو مجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء ( وعدم استغراقه بالدين ) لتقدمه على الوصية كما سيجيء ( و ) كون ( الموصى له حيا وقتها ) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد الشرنبلالية ( و ) كونه ( غير وارث ) وقت الموت ( ولا قاتل ) وهل يشترط كونه معلوما

قلت نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي ( و ) كون ( الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي ) بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال أو معدوما

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٤٩