تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأوصى لفلان بمعنى ملكه بطريق الوصية فحينئذ ( هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ) عينا كان أو دينا

قلت يعني بطريق التبرع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنه نافذ من كل المال كما سيجيء ولا ينافيه وجوبها لحقه تعالى فتأمله ( وهي ) على ما في المجتبى أربعة أقسام ( واجبة بالزكاة ) والكفارة ( و ) فدية ( والصيام والصلاة التي فرط فيها ) ومباحة لغني ومكروهة لأهل فسوق ( وإلا فمستحبة ) ولا تجب للوالدين والأقربين لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٤٨