تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن يكون بمقدار الثلث

( وركنها قوله أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها )

وفي البدائع ركنها الإيجاب والقبول

وقال زفر الإيجاب فقط

قلت والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول كما سيجيء ( وحكمها كون الموصى به ملكا جديدا للموصى له ) كما في الهبة فليلزمه استبراء الجارية الموصى بها ( وتجوز بالثلث للأجنبي ) عند عدم المانع ( وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٥٠