تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما بلغت ) بالإجماع ( وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ) وحينئذ ( ففي يده نصف قيمته ) بالغة ما بلغت في الصحيح

درر

وقيل لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة جزم به في الملتقى وتجب حكومة عدل في لحيته في الصحيح وقيل كل قيمته

( قطع يد عبد فحرره سيده فسري فمات منه ) وله ( للعبد ورثة غيره ) غير المولى ( لا ينقص ) لاشتباه من له الحق ( وإلا ) يكن له غير المولى ( اقتص منه ) خلافا لمحمد ( قال ) لعبديه ( أحدهما حر فشجا فبين المولى العتق في أحدهما ) بعد الشج ( فأرسهما للسيد ) لأن البيان كالإنشاء ولو قتلا

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦١٩