( فإن قتل عبدهما قريبهما وإن عفا أحدهما بطل كله ) وقالا يدفع الذي عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه بربع الدية وقيل محمد مع الإمام ووجهه أنه انقلب بالعفو مالا والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه
والله أعلم
| فصل في الجناية على العبد
( دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر و ) بلغت قيمة الأمة دية الحرة ( نقص من كل ) من دية عبد وأمة ( عشرة ) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحر وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه من الأمة خمسة ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا لأبي يوسف ( وفي الغصب تجب القيمة بالغة
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٨