تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحدا معا وقيمتهما سواء وإن قتل كلا واحد معا أو على التعاقب ولم يدر الأول فقيمة العبدين

زيلعي

( فقأ ) رجل ( عيني عبد ) خير مولاه إن شاء ( دفع مولاه عبده ) المفقوء للفاقىء ( وأخذ ) منه ( قيمته ) كاملة ( أو أمسكنه ولا يأخذ منه النقصان وقالا له أخذ النقصان

وقال الشافعي ) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء ( ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش ) لقيام فيمتهما مقامهما ( فإن دفع

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٢٠