تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له هداية

( وكره جز صوفها قبل الذبح ) لينتفع به فإن جزه تصدق به ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة

حاوي الفتاوى

لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ( بخلاف ما بعده ) لحصول المقصود

مجتبى ( ويكره الانتفاع بلبنها قبله ) كما في الصوف ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين

زيلعي

( ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه ) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة

هداية

قاله ابن الكمال

وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره عن صاحبه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٢٩