تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويؤكل غنيا ويدخر وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث )

وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم ( وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا ) يعلمه ( شهدها ) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة

( وكره ذبح الكتابي ) وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله

درر ( ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب ) وقربة وسفرة ودلو ( أو يبدله بما ينتفع به باقيا ) كما مر ( لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه ) كدراهم ( فإن بيع اللحم أو الجلد به ) أي بمستهلك ( أو بدراهم تصدق بثمنه ) ومفاده صحة البيع مع الكراهة وعن الثاني باطل لأنه كالوقف

مجتبى

( ولا يعطى أجر الجزار منها ) لأنه كبيع

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٢٨