تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( صح ) استحسانا ( بلا غرم ) ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا

هداية

وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها

قلت في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته وإن ضمنه لا تجزئه وهذا إذا ذبحها عن نفسه

أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٣٠