ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له قدر حاجته ( وما بقي ببدل بما ينتفع ) الصغير ( بعينه ) كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه
ابن كمال
وكذا الجد والوصي
( وصح اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية ) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا ( استحسانا وذا ) أي الاشتراك ( قبل الشراء أحب ويقسم اللحم وزنا
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٧