تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يجز عن أحد وتجزي عما دون سبعة بالأولى ( فجر ) نصب على الظرفية ( يوم النحر إلى آخر أيامه ) وهي ثلاثة أفضلها أولها

( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي

قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة

قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به

وعلله في البرهان بأنه كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط فليحظ

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣١٦