لا جزافا إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد ) صرفا للجنس لخلاف جنسه
( وأول وقتها بعد الصلاة إنذبح في مصر ) أي بعد أسبق صلاة عيد ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاة لأن الصلاة في الغد تقع قضاء لاأداء
زيلعي وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره ) وآخره قبيل غروب يوم الثالث
وجوزه الشافعي في الرابع والمعتبر مكان الأضحية لا مكان من عليه فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٨