تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعينها أو بقيمتها لو مضت أيامها ( على حر مسلم مقيم ) بمصر أو قرية أو بادية

عيني

فلا تجب على حاج مسافر فأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجوا وقيل لا تلزم المحرم

سراج ( موسر ) يسار الفطرة ( عن نفسه لا عن طفله ) على الظاهر بخلاف الفطرة ( شاة ) بالرفع بدل من ضمير تجب أو فاعله ( أو سبع بدنة ) هي الإبل والبقر سميت به لضخامتها ولو لأحدهم أقل من سبع

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣١٥