( ولو سمى ولم تحضره النية صح بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء الفعل ) أو نوى بها أمرا آخر فإنه لا يصح فلا تحل ( كما لو قال الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه لا يصير شارعا في الصلاة ) بزازية
وفيها ( تشترط ) التسمية من الذابح ( حال الذبح ) أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجيء
( والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس ) حتى لو أضجح شاتين إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلا بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب لأن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية
ذكره الزيلعي في الصيد
ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم وإلا لا وحد الطول ما يستثكره الناظر وإذا حد الشفرة ينقطع الفور
بزازية