( وحب ) بالحاء ( نحر الإبل ) في سفل العنق ( وكره ذبحها والحكم في غنم وبقر عكسه ) فندب ذبحها ( وكره نحرها لترك السنة ) ومنعه مالك ( ولا بد من ذبح صيد مستأنس ) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار ( وكفى جرح نعم ) كبقر وغنم ( توحش ) فيجرح كصيد ( أو تعذر ذبحه ) كأن تردى في بئر أو ند أو صال حتى لو قتله المصول عليه مريدا ذكاته حل
وفي النهاية بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده وذبح الولد حل وإن جرحه في غير محل الذبح إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا
قلت ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الهلاك وضاف الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٣