لا بأس به ) لعدم القران أصلا
( والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدعاء ) وغيره ( فلا يحل بقوله اللهم اغفر لي ) لأنه دعاء وسؤال ( بخلاف الحمد لله أو سبحان الله مريدا به التسمية ) فإنه يحل
( ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح ) لعدم قصد التسمية ( بخلاف الخطبة ) حيث يجزئه
قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة فتأمل
( والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واو وكره بها ) لأنه يقطع فور التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله والمتداول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالواو
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١