تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا بأس به ) لعدم القران أصلا

( والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدعاء ) وغيره ( فلا يحل بقوله اللهم اغفر لي ) لأنه دعاء وسؤال ( بخلاف الحمد لله أو سبحان الله مريدا به التسمية ) فإنه يحل

( ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح ) لعدم قصد التسمية ( بخلاف الخطبة ) حيث يجزئه

قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة فتأمل

( والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واو وكره بها ) لأنه يقطع فور التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله والمتداول المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالواو

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٠١