تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه ) كأنا طالبها أو أطلبها ( وهو ) يسمى ( طلب المواثبة ) أي المبادرة والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود ( ثم ) يشهد ( على البائع لو ) العقار ( في يده أو على المشتري وإن ) لم يكن ذا لأنه مالك أو عند العقار ( فيقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا عليه وهو طلب إشهاد ) ويسمى طلب التقرير ( وهذا ) الطلب لا بد منه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٢٥