تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته ( وإن لم يتمكن ) منه ( لا ) تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام لطلبين ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قض فيقول اشترى ( فلان دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا لي ) لو قال بسبب كذا كما في الملتقى لشمل الشريك في نفس المبيع ( فمره يسلم ) الدار ( إلى ) هذا لو قبضها المشتري وطلب الخصومة لا يتوقف عليه ( وهو ) يسمى ( تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا ) بعذر شهر أو أكثر ( لا تبطل الشفعة ) حتى يسقطها بلسانه ( به يفتى ) وهو ظاهر المذهب وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت

كذا في الملتقى يعني دفعا للضرر

قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٢٦