تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب طلب الشفعة

( ويطلبها الشفيع في مجلس علمه ) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد ( بالبيع ) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح

درر وعليه المتون

خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور وعليه الفتوى

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٢٤