| باب طلب الشفعة
( ويطلبها الشفيع في مجلس علمه ) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد ( بالبيع ) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح
درر وعليه المتون
خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور وعليه الفتوى
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٤
| باب طلب الشفعة
( ويطلبها الشفيع في مجلس علمه ) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد ( بالبيع ) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح
درر وعليه المتون
خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور وعليه الفتوى
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.