تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف النكاح كما مر في بابه

( رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما ) أو عبد نفسه كما مر ( يبيع ويشتري فسكت لا يكون ) سكوته ( إذنا في التجارة و ) والقاضي ( له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما ) من الصبي والمعتوه ( ولي وامتنع ) الولي من ( الإذن عند طلب ذلك منه ) أي من القاضي

زيلعي

قلت وفي البرجندي عن الخزانة لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له

زاد شارح الوهبانية ولا ينحجر بعد ذلك أصلا لأنه حكم إلا بحجر قاضي آخر

فتدبر

فروع لو أقر الإنسان

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٧٥