تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر كمأذون

درر

المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال بايعوا عبدي فإني أذنت له فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المجحود ولا بينه ولا يصير محجورا بهما على الصحيح

أشباه

وفي الوهبانية ولو أذن القاضي لطفل وقد أبى أبوه يصح الإذن منه فيتجر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٧٦