تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه

ابن ملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله

جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) لأنه معصية فيجب رفعها

بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه قضاء قاض ) لأن الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء

درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا حقا للشرع

بزازية ( وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ) كإعارة وإجارة وغصب ( ووقع في يد بائعه فهو متاركة ) للبيع ( وبرىء المشتري من ضمانه ) قنية

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٩١