فسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه
ابن ملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله
جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) لأنه معصية فيجب رفعها
بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه قضاء قاض ) لأن الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء
درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا حقا للشرع
بزازية ( وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ) كإعارة وإجارة وغصب ( ووقع في يد بائعه فهو متاركة ) للبيع ( وبرىء المشتري من ضمانه ) قنية
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٩١