تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به

وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة لا يحل له أكله ولا لبسه ولا وطؤها ولا أن يتزوجها منه البائع ولا شفعة لجاره لو عقارا

أشباه

وفي الجوهرة و شرح المجمع ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب ( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهما

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٩٠