تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقة إن وصل إليه من المستحق عليه وإلا فلا

وتمامه في جامع الفصولين ( فإن باعه ) أي باع المشتري المشتري فاسدا ( بيعا صحيحا باتا ) فلو فاسدا أو بخيار لم يمتنع الفسخ ( لغير بائعه ) فلو منه كان نقضا للأول كما علمت ( وفساده بغير الإكراه ) فلو به ينقض كل تصرفات المشتري ( أو وهبه وسلم أو أعتقه ) أو كاتبه أو استولدها ولو لم تحبل ردها مع عقرها اتفاقا

سراج ( بعد قبضه ) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل يعتق البائع بأمره وكذا لو أمر بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضا اقتضاء

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٩٢