تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ( في البيع الفاسد ) وبه خرج الباطل وتقدم مع حكمه وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية و العناية وكل من عوضيه مال كما أفاده ابن الكمال لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازا كما مر حقق إخراجه بذلك فتنبه ( ولم ينهه ) البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط ( ملكه ) إلا في ثلاث في بيع الهازل وفي شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يستعمله

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٨٩