تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيبطل بيعه

ابن كمال ( و ) إن ( جاز الآن الانتفاع به ) لضرورة الخرز حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد وقيل هذا في المنتوف أما المجزوز فطاهر

عناية

وعن أبي يوسف يكره الخرز به لأنه نجس ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف

ذكره القهستاني

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٧٢