تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعل هذا في زمانهم أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى ( وجلد ميتة قبل الدبغ ) لو بالعرض ولو بالثمن فباطل ولم يفصله هاهنا اعتمادا على ما سبق

قاله الواني فليحفظ ( وبعده ) أي الدبغ ( يباع ) إلا جلد إنسان وخنزير وحية ( وينتفع به ) لطهارته حينئذ ( لغير الأكل ) ولو جلد مأكول على الصحيح

سراج لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا جزؤها

وفي المجمع ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك ( كما ينتفع بما لا تحله حياة منها ) كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة ( و ) فسد ( شراء ما باع

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٧٣