تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم

ذخيرة ( ولو باعه ثم عاد ) وسلمه ( يتم البيع ) على القول بفساده ورجحه الكمال ( وقيل لا ) يتم ( على ) القول ببطلانه وهو ( الأظهر ) من الرواية واختاره في الهداية وغيرها وبه كان يفتي البلخي وغيره

بحر وابن كمال ( ولبن امرأة ) ولو ( في وعاء ولو أمة ) على الأظهر لأنه جزء آدمي والرق مختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق ( وشعر الخنزير ) لنجاسة عينه

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٧١