تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر

أشباه معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكم التحرز أم لا هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني ليس على المستودع غير المغل ضمان

( واشتراط الضمان على الأمين ) كالحمامي والخاني ( باطل به يفتى ) خلاصة وصدر الشريعة ( وللمودع حفظها بنفسه وعياله ) كما له ( وهم من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه ) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته لا يسكن معهما ولا ينفق عليهما لم يضمن

خلاصة

وكذا لو دفعتها لزوجها لأن العبرة للمساكنة لا للنفقة

وقيل يعتبران معا

عيني

( وشرط كونه ) أي من في عياله ( أمينا ) فلو علم خيانته ضمن

خلاصة ( و ) جاز ( لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه ) بأن كان له عيال غيره

ابن ملك ( ضمن وإلا لا وإن حفظها بغيرهم ضمن ) وعن محمد إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز وعليه الفتوى

ابن ملك

واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) وكان غالبا محيطا فلو غير محيط ضمن ( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٦٤