تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن

زيلعي ( فإن ادعاه ) أي الدفع لجاره أو فلك آخر ( صدق إن علم وقوعه ) أي الحرق ( ببيته ) أي بدار المودع ( وإلا ) يعلم وقوع الحرق في داره ( لا ) يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق

وبالله التوفيق

( ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه ) لرد وديعته فلو لحملها إليه لم يضمن

ابن مالك

بنفسه ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر ( قادرا على تسليمها ضمن وإلا ) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفونا معها

ابن ملك ( لا ) يضمن كطلب الظالم ( فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع ) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح

جواهر ( كما لو أودعت ) المرأة ( كتابا فيه إقرارا منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه ) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج

خانية

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٦٥