شيئا فهو إيداع
( والقبول من المودع صريحا ) كقبلت ( أو دلالة ) كما لو سكت عند وضعه فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي وكقوله لرب الخان أين أربطها فقال هناك كان إيداعا
خانية
هذا في حق وجوب الحفظ وأما في حق الأمانة فتتم بالإيجاب وحده حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برىء عن الضمان وإن لم يقبل
اختيار ( وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦٣