تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الإيداع

لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة ( هو ) لغة من الودع أي الترك

وشرعا ( تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة ) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة

بحر ( والوديعة ما تترك عند الأمين ) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره

( وركنها الإيجاب صريحا ) كأودعتك ( أو كناية ) كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثلا فقال أعطيتك كان وديعة

بحر

لأن الإعطاء يحتمل الهبة لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية ( أو فعلا ) كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٦٢