| كتاب الإيداع
لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة ( هو ) لغة من الودع أي الترك
وشرعا ( تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة ) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة
بحر ( والوديعة ما تترك عند الأمين ) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره
( وركنها الإيجاب صريحا ) كأودعتك ( أو كناية ) كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثلا فقال أعطيتك كان وديعة
بحر
لأن الإعطاء يحتمل الهبة لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية ( أو فعلا ) كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦٢