( والغائص ) بغين معجمة الغواص والبيع فيهما باطل للغرر
بحر و النهر و الكمال و ابن الكمال
قال المصنف وقد نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر ( والمزابنة ) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرا شروح مجمع
ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا
قال المصنف فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ( والملامسة ) للسلعة ( والمنابذة ) أي نبذها للمشتري ( وإلقاء الحجر ) عليها وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها
عيني
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥