تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لوجود القمار فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن

بحر ( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين

فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر ( والمراعي ) أي الكلأ ( وإجارتها ) أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٦