تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل

وفي القنية باع أوراق توت لم تقطع قبلة بسنة جاز وبسنتين لا لأنه يشتبه موضع قطعه عرفا ( وجذع ) معين ( في سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع ) من ثوب يضره التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع ( وضربة القانص ) بقاف ونون الصائد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٤