وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل
وفي القنية باع أوراق توت لم تقطع قبلة بسنة جاز وبسنتين لا لأنه يشتبه موضع قطعه عرفا ( وجذع ) معين ( في سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع ) من ثوب يضره التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع ( وضربة القانص ) بقاف ونون الصائد
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤