تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لإطلاق العمادية ثم نقل عن دعوى الزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل فيحرر ( والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما يمكن تصحيحها

بحر وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدا لا في دعوى بمجهول فجائز فليحفظ ( وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه ( وصح الصلح عن دعوى حق الشرب

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٣٧