تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح ) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير

مجتبى

بخلاف دعوى حد ونسب

درر ( الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ) بأن كان دينار بعين ( ينتقض بنقضهما ) أي بفسخ المتصالحين ( وإن كان لا بمعناها ) أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض ( فلا ) تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط لا يعود

فنية وصيرفية

فليحفظ

( ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح ) في الصور الثلاث

سراجية

قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح به يفتى

خانية ( ويصح ) الصلح ( بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٣٨