تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فهو موقوف فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه ) البدل ( وإلا بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام ) الخمسة ( كالصلح

ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له ) البدل ( لو صادقا في دعواه وقيل ) قائله صاحب الأجناس ( لا ) يطيب لأنه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح ( كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا ) النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة و ( الصلح بعد الشراء ) والأصل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة فلتراجع ( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله ) قبل الصلح ( ليس قبل فلان حق فالصلح ماض ) على الصحة

( ولو قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى عليه ( حق بطل ) الصلح

بحر

قال المصنف وهو مقيد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٣٦