تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما في النسب ( ويكتفي بذكر ثلاثة ) فلو ترك الرابع صح وإن ذكره وغلطه فيه لا ملتقى لأن المدعي يختلف به ثم إنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد

فصولين ( وذكر أسماء أصحابها ) أي الحدود ( وأسماء أنسابهم ولا بد من ذكر الجد ) لكل منهم ( إن لم يكن ) الرجل ( مشهورا ) وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود ( و ) ذكر ( أنه ) أي العقار ( في يده ) ليصير خصما ( ويزيد ) عليه ( بغير حق إن كان ) المدعي

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٤٦