تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهذا لو ( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الإجمال على الصحيح وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا فأما في غيرها فلا يشترط

عمادية

وهذا كله في دعوى العين لا الدين فلو ( ادعى قيمة شيء مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه ) في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي ( واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة ) فشرطه أبو الليث أيضا واختاره في الاختيار وشرط الشهيد بيان السن أيضا وتمامه في العمادية ( وفي دعوى الإيداع لا بد من بيانه مكانه ) أي مكان الإيداع ( سواء كان له حمل أو لا

وفي الغصب أن له حمل ومؤنة فلا بد ) لصحة الدعوى ( من بيانه وإلا ) حمل له ( لا ) وفي غصب غير المثلي يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر

عمادية ( ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو ) كان العقار ( مشهورا ) خلافا لهما ( إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ) كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة

بحر ( ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة ) فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٤٥