( منقولا ) لما مر ( ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض ) لاحتمال تزويرهما بخلاف المنقول لمعاينة يده ثم هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا مطلقا أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا
بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه والاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم ( ولو كان ) ما يدعيه ( دينا ) مكيلا أو موزونا نقدا أو غيره ( ذكر وصفه ) لأنه لا يعرف إلا به ( ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب ) فلو ادعى كر بر دينا عليه ولم يذكر سببا لم تسمع وإذا ذكر ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه وفي نحو قرض وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه
بحر فليحفظ ( ويسأ القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فيها ( أو أنكر